Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48277 بتاريخ 07/11/2017 : إعادة تكييف الأفعال لا تصح إلا بتعليل يبين استبعاد التكييف الأصلي لعدم تحقق أركانه

J P 48277/20177 novembre 2017

Principe juridique

  1. سلطة محاكم الأصل في إعادة تكييف الأفعال تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يبيّن وجه انطباق الوصف القانوني الجديد على الوقائع وسبب استبعاد الوصف الأصلي لعدم تحقق أركانه.
  2. الاكتفاء بسرد النص القانوني للجريمة دون إسقاط عناصره التكوينية على الوقائع ودون مناقشة أركان التكييف المستبعد يجعل التعليل ضعيفا ومخلا ويعرّض الحكم للنقض.
  3. الفصل 226 ثالثا يجرّم سلوكا يقوم على تكرار مضايقات لا تفترض مسّا مباشرا بجسد المتضرر بقصد حمله على الاستجابة لرغبات جنسية عبر إضعاف إرادته، وهو ما يميّزه عن الاعتداء بفعل الفاحشة الذي يتحقق بقيام فعل مخل بالحياء يمس جسم المتضرر مباشرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.