Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43120 بتاريخ 06/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل كافيا لقيام أركان الجريمة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع ووزن عناصر الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون.
- لا يكون المطعن المؤسس على ضعف التعليل وجيها متى تضمن الحكم المنتقد تعليلا سائغا يبين العناصر التي اعتمدتها المحكمة لقيام أركان الجريمة، لأن ذلك يقطع بأن التسبيب لم يكن منعدما أو قاصرا.
- يعد الجدل الرامي إلى استبدال اجتهاد محكمة التعقيب باجتهاد محكمة الأصل في فهم الدليل ومصدره ومؤداه طعنا غير مقبول من حيث المآل لأنه ينصرف إلى مناقشة الوجدان الخالص للمحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.