الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 46645 2017-11-06 تاريخ الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** 2016-11-26بتاري ضد : ***** ***** بن ***** ***** طعنا في القرار عدد 15/59 الصادر عن المحكمة الابتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46645 بتاريخ 06/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مناقشة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن المؤسس على مجرد مجادلة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لإدانة أو تبرئة، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب إحلال اجتهادها محل اجتهاد قضاة الأصل طالما جاء الحكم معللا تعليلا كافيا.
- تسليط العقاب المناسب يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ويظل خاضعا لوجدان قضاة الأصل متى كان منتهى اجتهادهم قائما على تسبيب حسن ومقبول.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.