Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59386 بتاريخ 03/11/2017 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام بالإحالة لا يقبل إلا عند فصلها في مرجع النظر أو تضمينها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها

J P 59386/20173 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام إذا لم يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.