Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47613 بتاريخ 03/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل العشرة أيام المحسوب من تاريخ الحكم الحضوري
Principe juridique
- يُحتسب أجل الطعن بالتعقيب المحدد بعشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري متى ثبت حضور المحكوم عليه بالجلسة ومرافعة محاميه عنه، ولا يُعتد بتاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا في هذه الصورة.
- العبرة في وصف الأحكام بحقيقتها لا بظاهر وصفها بمحضر الجلسة، ويُطرح الوصف الخاطئ متى خالف حقيقة حضور الخصم ومباشرة الدفاع عنه.
- آجال الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها، ويترتب على تجاوزها رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م إ ج-الفصل 175-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.