Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 47693 بتاريخ 03/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد فوات أجل العشرة أيام
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب في الأحكام الحضورية إذا قدم بعد انقضاء أجل العشرة أيام المقرّر قانونا، ويترتب عن فوات هذا الأجل سقوط الطعن.
- لا يستثنى من سقوط الطعن بسبب فوات الأجل القانوني إلا حالة القوة القاهرة التي تمنع من احترام الآجال المقررة لتقديم مطلب التعقيب.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب من وثائق الملف قيام موجب شكلي متعلق بالنظام العام، جاز لها إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 255 من م ج-الفصل 262 من م ا ج-الفصل 263 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.