Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47048 بتاريخ 03/11/2017 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون التقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
- يعدّ ذكر المحكمة واسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم من البيانات الوجوبية التي يفرضها الفصل 168 م ا ج لضمان سلامة الحكم وصحته الإجرائية.
- يمثل اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة المتضمن المنطوق وما جاء بلائحة الحكم إخلالا بالإجراءات الأساسية وماسا بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.