Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59433 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم الوقائع متى كان قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا كافيا ومستساغا

J P 59433/20173 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهم أو حفظها يدخل في خصائص قضاة الأصل متى بُني على تعليل يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
  2. يكون التعليل كافيا ومستساغا عندما يبيّن الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدها القاضي في استخلاص غياب أركان الجريمة، بما يجعل النتيجة التي انتهى إليها مؤسَّسة على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تمحيص الوقائع وتكييفها طالما استند القرار المطعون فيه إلى تعليل كاف ولم يشبه قصور قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.