Jurisprudence
قرار تعقيبی عدد 49908 بتاريخ 02/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإعلام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى لم يقم محامي الطاعن، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يعدّ إيداع نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، باستثناء النيابة العمومية، شرطا إجرائيا جوهريا يترتب على الإخلال به عدم قبول الطعن شكلا.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.