الحمد لله : الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 46862 بتاريخ 2 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب بتاريخ 11 أفريل 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 3217 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 04 أفريل 2016
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46862 بتاريخ 02/11/2017 : انتفاء ركن التسلم أو محاولة التسلم ينفي جريمة التحيل
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إذا انتفى الركن المادي المتمثل في تسلم المال أو محاولة تسلمه باعتباره عنصرا لازما لقيام الجريمة.
- يثبت للمحكمة تأويل فصل الإحالة في ضوء عناصر الملف بما يفضي إلى استبعاد الوصف الجزائي متى تبين لها فقدان ركن من أركانه.
- لا يكفي التمسك بقرائن الإدانة لنقض الحكم إذا كان التعليل مؤسسا على انتفاء ركن جوهري من أركان الجريمة بما يجعل أسباب الطعن غير قائمة.
Textes appliqués
- جريمة التحيل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.