Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46862 بتاريخ 02/11/2017 : انتفاء ركن التسلم أو محاولة التسلم ينفي جريمة التحيل

J P 46862/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إذا انتفى الركن المادي المتمثل في تسلم المال أو محاولة تسلمه باعتباره عنصرا لازما لقيام الجريمة.
  2. يثبت للمحكمة تأويل فصل الإحالة في ضوء عناصر الملف بما يفضي إلى استبعاد الوصف الجزائي متى تبين لها فقدان ركن من أركانه.
  3. لا يكفي التمسك بقرائن الإدانة لنقض الحكم إذا كان التعليل مؤسسا على انتفاء ركن جوهري من أركان الجريمة بما يجعل أسباب الطعن غير قائمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.