Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47619 بتاريخ 03/11/2017 : قيام مسؤولية الممثل القانوني عن مخالفة البناء دون رخصة بمجرد ثبوت صفته وقت استئناف الأشغال

J P 47619/20173 novembre 2017

Principe juridique

  1. تثبت المسؤولية الجزائية عن مخالفة البناء دون رخصة في حق الممثل القانوني للشخص المعنوي متى ثبتت له صفة رئيس مجلس الإدارة المخولة قانونا تمثيل الشركة لدى الغير وقت استئناف الأشغال رغم انتهاء صلوحية الرخصة.
  2. صلاحيات الممثل القانوني المخول لاتخاذ قرار إنجاز الأشغال أو إيقافها تجعل إسناد المخالفة إليه قائما على صفته واختصاصه في إدارة المشروع دون اشتراط إثبات صدور أوامر مباشرة منه للمقاول.
  3. لا ينهض الدفع بعدم جواز شهادة متهم على متهم إذا لم تتعارض مصالح المتهمين وكانت الواقعة غير متوقعة عقلا دون إذن الممثل القانوني لصاحب المشروع، بما ينفي قيام مانع قانوني أو منطقي من اعتماد أقواله في نطاقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.