Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48884 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستوفيا ومبنيا على أصل ثابت بالأوراق

J P 48884/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية على نحو يكشف عن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية وفق مقتضيات النص الإجرائي المنظم للتعليل.
  2. مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تدخل في نطاق المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تولت محكمة الموضوع دراسة عناصر الملف وانتهت إلى ما يفيد انتفاء الأدلة بتعليل له أصل ثابت بالأوراق.
  3. يكون رد الطعن بالتعقيب متجها إذا تبين أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على أسباب واقعية وقانونية سليمة وكان التعليل مستساغا وصائبا بما يفيد سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.