Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59.214 بتاريخ 03/11/2017 : اعتبار التزوير المعلوماتي قائما بمجرد تغيير الحقيقة ببيانات إلكترونية دون اشتراط الإدلاء بأصل سند مادي
Principe juridique
- يُكيّف اختلاس المال على معنى الفصل 297 ق.ج متى ثبت أن الحيازة لم تسلَّم للفاعل إلا لغاية عمل محددة وبصفة مؤتمن ولو كانت العلاقة الأصلية علاقة شغل بما يجعل وصف سرقة الأجير غير منطبق عند قيام وصف الائتمان.
- يتعين على دائرة الإتهام بيان الوصف القانوني لكل فعل مستقل تفرزه الأبحاث وعدم دمج الأوصاف على نحو يهمل بعض الأفعال، لأن الفصل 116 من مجالة الإجراءات والفصل 119 يوجبان تقريرا مفصلا لجميع أوجه التهم ورتبا على الإخلال بهما جزاء البطلان.
- لا ينتفي الركن المادي لجريمة الزور لمجرد عدم الإدلاء بأصل وثيقة مادية متى تعلقت الأفعال بتغيير متعمد للحقيقة في بيانات أو معلومات مخزنة إلكترونيا، إذ يشمل مدلول الوثيقة بالفصل 172 قح السند المعلوماتي أو الإلكتروني وفق تعريف الفصل 453 مكرر من مجلة الإلتزامات والعقود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.