Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48196 بتاريخ 02/11/2017 : اعتبار الحكم حضوريا متى ثبت سبق حضور المتهم مع علم دفاعه بموعد الجلسة

J P 48196/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. يكون وصف الحكم بأنه معتبر حضوري في حق المتهم صحيحا متى ثبت من أوراق الدعوى أنه سبق له الحضور أمام المحكمة ولو تخلف لاحقا مع قيام موجب متابعته لسير الدعوى وإطلاع دفاعه على موعد الجلسة.
  2. يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية على نحو يفصح عن قيام الجريمة أو عدم قيامها استنادا إلى دلالات مستمدة من أوراق القضية حتى يتأتى لقضاء التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. لا تقبل لدى التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل وأقامت قضاءها على أسس واقعية وقانونية سائغة ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.