Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48763 بتاريخ 02/11/2017 : الطعن بالتعقيب في نفس القرار بعد رفضه أصلا غير مقبول شكلا

J P 48763/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن تطبيق أحكام الفصل 266 من مجلة الاجراءات الجزائية عدم قبول مطلب التعقيب شكلا متى ثبت سبق ممارسة الطعن في نفس الحكم والبت فيه برفضه أصلا، ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا.
  2. يشمل المنع من إعادة الطعن بالتعقيب الحالة التي سبق فيها رفض الطعن أصلا كما يشمل حالة رفضه شكلا، باعتبار أن العبرة بسبق الفصل في الطعن لا بطبيعة سبب الرفض.
  3. عند ثبوت سبق الطعن بالتعقيب في نفس القرار وسبق البت فيه، يتعين على المحكمة رفض المطلب شكلا مع الحجز، عملا بالمقتضى الآمر الوارد بالفصل 266 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.