Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46375 بتاريخ 02/11/2017 : تقدير جدية عبارات التهديد كعنصر من عناصر التجريم من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند قضاء الموضوع إلى أوراق الملف دون تحريف
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على الأبحاث وأوراق الملف ومفضيا بصورة سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يعدّ تكييف العبارات المنسوبة للمتهم من حيث دخولها ضمن نطاق التجريم أو خروجها عنه في جريمة التهديد مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف للوقائع أو مجانبة صريحة لما اشتمل عليه الملف.
- يكون الحكم سليما واقعا وقانونا إذا أسس قضاء الموضوع استبعاده لقيام الجريمة على ما تضمنته أوراق الدعوى دون تحريف، فيتعين رد المطاعن التي ترمي إلى استبدال تقدير محكمة التعقيب بتقدير محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.