Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46504 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى كان سائغا ومستندا إلى أوراق الملف

J P 46504/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في فهم محكمة الأصل للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيها.
  2. يكون استخلاص محكمة الموضوع للنتيجة القانونية سليما متى كان تعليلها قائما على أن أدلة الإدانة لم تتعزز بقرائن مؤيدة وبقيت مجرد ادعاء مقابل إنكار دون ما يدعمه من أوراق الملف.
  3. لا تقوم قرينة الفرار كعنصر معزز للإدانة إلا إذا ثبتت من ملف الدعوى ثبوتا صريحا، ولا يكفي التمسك بها دون سند ملفي لنقض ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.