Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46261 بتاريخ 02/11/2017 : طرح الإدانة متى بقيت عناصر الإثبات في نطاق الشك بعد تراجع الشاهد عن أقواله
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة ثابتة، ولا يجوز تأسيس الحكم الجزائي على الشك والتخمين.
- إذا تراجع الشاهد عن تصريحاته الدالة على الإدانة زالت عنها القوة التدليلية، فلا تبقى أقوال المشتكي المجردة كافية وحدها لإثبات الجريمة على وجه اليقين.
- عند تعارض وسائل الإثبات أو قصورها بما يبقي الواقعة في نطاق الشك، يتعين تفسير الشك لفائدة المتهم وطرح الإدانة.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.