Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46261 بتاريخ 02/11/2017 : طرح الإدانة متى بقيت عناصر الإثبات في نطاق الشك بعد تراجع الشاهد عن أقواله

J P 46261/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة ثابتة، ولا يجوز تأسيس الحكم الجزائي على الشك والتخمين.
  2. إذا تراجع الشاهد عن تصريحاته الدالة على الإدانة زالت عنها القوة التدليلية، فلا تبقى أقوال المشتكي المجردة كافية وحدها لإثبات الجريمة على وجه اليقين.
  3. عند تعارض وسائل الإثبات أو قصورها بما يبقي الواقعة في نطاق الشك، يتعين تفسير الشك لفائدة المتهم وطرح الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.