Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31170 بتاريخ 02/11/2017 : التسوية في جريمة اصدار شيك بدون رصيد لا تقوم إلا باستكمال خلاص الخطية المقررة قانونا
Principe juridique
- لا يترتب على التمسك بضعف التعليل لعدم الجواب عن مطلب حل المفاوضة أثر ناقض متى خلا ملف القضية مما يثبت تقديم ذلك المطلب وفق الإجراءات المعمول بها.
- التسوية في جريمة اصدار شيك بدون رصيد لا تتحقق بمجرد خلاص قيمة الشيك وأجرة العدل المنفذ، وإنما تستلزم كذلك خلاص خطية قدرها عشرين بالمائة من مبلغ الشيك متى كانت مقررة قانونا.
- عدم تضمين الملف ما يفيد استكمال عناصر التسوية يقتضي رد الدفع القائم عليها لافتقاد المستند الصحيح الذي من شأنه أن يوهن الأساس الواقعي والقانوني للحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.