Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46496 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع مشروطة بثبوت وجود قرائن إدانة واضحة
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وتكوين قناعتها متى انحصر المطعن في مناقشة ما أخذت به محكمة الموضوع من عناصر الملف دون قيام خرق قانوني.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على قرائن واضحة تقطع مع الشك، فإذا تعارضت عناصر الإثبات أو خلت من قرائن جازمة تعين ترجيح الشك لفائدة المتهم.
- الشهادة غير المعاينة المباشرة للواقعة والتي تقوم على السماع لا تكفي بذاتها لتأسيس قرينة إدانة واضحة ما لم تدعمها عناصر إثبات موضوعية أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.