Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46496 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع مشروطة بثبوت وجود قرائن إدانة واضحة

J P 46496/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وتكوين قناعتها متى انحصر المطعن في مناقشة ما أخذت به محكمة الموضوع من عناصر الملف دون قيام خرق قانوني.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على قرائن واضحة تقطع مع الشك، فإذا تعارضت عناصر الإثبات أو خلت من قرائن جازمة تعين ترجيح الشك لفائدة المتهم.
  3. الشهادة غير المعاينة المباشرة للواقعة والتي تقوم على السماع لا تكفي بذاتها لتأسيس قرينة إدانة واضحة ما لم تدعمها عناصر إثبات موضوعية أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.