Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46386 بتاريخ 02/11/2017 : انتفاء جريمة بيع ما لا حق له في التصرف فيه عند عدم ثبوت حصول التفويت بسند ثابت
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على الأبحاث وما تضمنته أوراق القضية بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تقوم جريمة بيع ما لا حق له في التصرف فيه إلا بثبوت التفويت في المال موضوع الجريمة بسند ثابت أو دليل قاطع، ويؤدي غياب سند البيع أو اقتصار الإثبات على أقوال لا تتسلط على عملية التفويت إلى انتفاء أركان الجريمة.
- لا يكفي ثبوت ملكية المتضرر للمال وحده لإدانة المتهم بجريمة بيع ما لا حق له في التصرف فيه ما لم يثبت إسناد فعل التفويت إليه على وجه جازم، ويترتب عن بقاء الادعاء مجردا عن المؤيدات القانونية رفض مؤاخذته جزائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.