Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57244 بتاريخ 02/11/2017 : تكييف استعمال الشيك المدلس كجريمة مستقلة يوجب وجود سند تجريمي خاص

J P 57244/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. دائرة الاتهام تكون مقيّدة بالأفعال المحالة عليها لكنها حرّة في تطبيق الوصف القانوني الحقيقي المنطبق عليها دون تجاوز تلك الأفعال.
  2. التكييف في القانون الجزائي هو إسناد الوصف القانوني الصحيح للفعل موضوع التتبع وفقاً لنص القانون بما يحدد طبيعته القانونية.
  3. متى وُجد نص خاص يجرّم واقعة من نوع خاص تعيّن تطبيقه، ولا يجوز إسناد نفس الواقعة إلى نصوص عامة لا تنطبق عليها لغياب العلاقة القانونية بين التجريم والواقعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.