Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46814 بتاريخ 02/11/2017 : بطلان التتبع في جريمة الشيك دون رصيد يترتب عن خلو أصل الشيك من تاريخ العرض الوجوبي

J P 46814/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. إثبات تاريخ العرض على ظهر الشيك إجراء وجوبي يفرضه القانون على كل مصرف، ويتصل بالنظام العام لارتباطه بآجال التسوية وبداية التتبعات وبحقوق المتهم.
  2. تقدير قيام موجب البطلان في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يستوجب التثبت من تطابق البيانات الجوهرية المتعلقة بتاريخ العرض بين أصل الشيك والمستندات البنكية المعتمدة، لأن اختلافها أو غيابها من الأصل ينال من سلامة الإجراءات.
  3. لا يكفي الطعن في سلامة التعليل أو في تقدير الوقائع لزعزعة الأساس القانوني للحكم ما لم يدعم الطاعن مطاعنه بمستند صحيح يناهض المستندات التي اعتمدتها المحكمة.

Textes appliqués

  • الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من م ت و-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.