Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0710 بتاريخ 31/10/2017 : سحب القضية لدفع شبهة جائزة متى قام لدى المتقاضي خوف جدي على حياد القضاء

J P 0710/201731 octobre 2017

Principe juridique

  1. تستجيب محكمة التعقيب لطلب الاستجلاب إذا تبيّن لها قيام شبهة جائزة من شأنها التأثير على اطمئنان المتقاضي لحسن سير العدالة بما يستوجب دفعها ضمانا للثقة في القضاء.
  2. تتحقق الشبهة الجائزة متى انعدم ارتياح المتقاضي، لأسباب قد يراها صحيحة أو باطلة، إلى حياد الجهة القضائية بسبب اعتقاد بوجود تدخلات يمكن أن تمس بالحقوق بما يبرّر سحب القضية.
  3. يخول الفصل 294 م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من أي محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.

Textes appliqués

  • الفصل 294 م ا ج-الفصل 205 ق ج-قانون 12 جوان 1969 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.