Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0710 بتاريخ 31/10/2017 : سحب القضية لدفع شبهة جائزة متى قام لدى المتقاضي خوف جدي على حياد القضاء
Principe juridique
- تستجيب محكمة التعقيب لطلب الاستجلاب إذا تبيّن لها قيام شبهة جائزة من شأنها التأثير على اطمئنان المتقاضي لحسن سير العدالة بما يستوجب دفعها ضمانا للثقة في القضاء.
- تتحقق الشبهة الجائزة متى انعدم ارتياح المتقاضي، لأسباب قد يراها صحيحة أو باطلة، إلى حياد الجهة القضائية بسبب اعتقاد بوجود تدخلات يمكن أن تمس بالحقوق بما يبرّر سحب القضية.
- يخول الفصل 294 م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من أي محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج-الفصل 205 ق ج-قانون 12 جوان 1969 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.