Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46279/2016 بتاريخ 01/11/2017 : تبرير الحكم الجزائي يكون سليما إذا استند إلى انعدام الدليل المؤيد للإدانة

J P 46279/20171 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ولا يعد سليما إلا إذا كان واقعيا وقانونيا ومحيطا بعناصر النزاع مع الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية ليست مطلقة على وجه يمنع الرقابة التعقيبية، إذ تبقى مشروطة بسلامة التعليل وعدم مجافاته لأوراق القضية.
  3. يلزم الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية المحكمة باستقراء أدلة الإدانة والبراءة معا وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر بما يضمن قيام الحكم على أساس واقعي وقانوني واضح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.