Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 46427 بتاريخ 02/11/2017 : استبعاد تعليق التقادم الجزائي بالأعمال الصادرة عن الشاكي لعدم قيام مانع يحول دون ممارسة الدعوى العمومية
Principe juridique
- استثناء عدم قبول الاستئناف لتجاوزه الأجل القانوني يثبت عند قيام القوة القاهرة، وتقدير قيامها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ما دام تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية مشروط بثبوت مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية، ولا يكفي في ذلك مجرد أعمال أو إجراءات صادرة عن الشاكي ما لم تتحقق صفة الحيلولة الفعلية عن ممارسة الدعوى.
- لا يقبل من القائم بالحق الشخصي إثارة المطاعن المتعلقة بالدعوى الجزائية، إذ ينحصر نطاق طعنه في المسائل المتصلة بدعواه المدنية وفق القواعد الإجرائية المنظمة لصفته في الطعن.
Textes appliqués
- طبق الفصول 32 و 82 و 85 و 199 فقرة اخيرة من المجلة الجزائية-الفصل 213 من مجلة الاجراءات الجزائية-احكام الفصل 213 من م ا ج-احكام الفصل 168 من ماج-مقتضيات الفصول 5 و 6 و 168 من م ا ج-الفقرة الثانية من الفصل 5 من ما ج-تطبيقا للفصل 8 من م ا ج-تطبيقا لمقتضيات الفصل 258 من م ا ج-مقتضيات الفصلين 5 و 6 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.