Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46984 بتاريخ 31/10/2017 : وجوب اعتماد التوارد عند وحدة المقصد الإجرامي
Principe juridique
- قيام التوارد على معنى الفصل 55 م ج يقتضي أن تكون الجرائم واقعة لمقصد واحد ومترابطة على نحو يصير معه مجموعها غير قابل للتجزئة، وعندئذ يتعين اعتبارها جريمة واحدة وتطبيق العقاب المقرر لأشدها.
- مجرد تعدد الأوصاف القانونية أو تتابع الأفعال لا يمنع من تفعيل مؤسسة التوارد متى كان المقصد الإجرامي واحدا وكانت الأفعال متصلة اتصالا يجعلها وحدة غير قابلة للتجزئة.
- إذا أغفلت محكمة الموضوع تفعيل مقتضيات الفصلين 54 و 55 م ج رغم صيغة الوجوب الواردة بهما، عدّ ذلك سوء تطبيق للقانون وأورث الحكم ضعفا في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 55 م ج-الفصل 54 م ج-الفصول 260 و 261 و 291 و 304 ق ج-الفصلين 32 و 291 ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.