Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46984 بتاريخ 31/10/2017 : وجوب اعتماد التوارد عند وحدة المقصد الإجرامي

J P 46984/201731 octobre 2017

Principe juridique

  1. قيام التوارد على معنى الفصل 55 م ج يقتضي أن تكون الجرائم واقعة لمقصد واحد ومترابطة على نحو يصير معه مجموعها غير قابل للتجزئة، وعندئذ يتعين اعتبارها جريمة واحدة وتطبيق العقاب المقرر لأشدها.
  2. مجرد تعدد الأوصاف القانونية أو تتابع الأفعال لا يمنع من تفعيل مؤسسة التوارد متى كان المقصد الإجرامي واحدا وكانت الأفعال متصلة اتصالا يجعلها وحدة غير قابلة للتجزئة.
  3. إذا أغفلت محكمة الموضوع تفعيل مقتضيات الفصلين 54 و 55 م ج رغم صيغة الوجوب الواردة بهما، عدّ ذلك سوء تطبيق للقانون وأورث الحكم ضعفا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 55 م ج-الفصل 54 م ج-الفصول 260 و 261 و 291 و 304 ق ج-الفصلين 32 و 291 ق ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.