Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45011 بتاريخ 30/10/2017 : لا ينهض مسك دفتر الوافدين مقام الإعلام الموجب للسلط الأمنية عند إيواء أجنبي
Principe juridique
- لا تكون محكمة الموضوع في مأمن من رقابة محكمة التعقيب عند استخلاصها للنتائج القانونية إلا إذا كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف بما يسمح بالتحقق من سلامة تطبيق القانون.
- لا يعدّ مسك دفتر يتضمن أسماء الوافدين من الأجانب قائما مقام واجب الإعلام الذي يفرضه النص القانوني عند إيواء أي أجنبي، لأن الإعلام إجراء مستقل لا يقوم به مجرد التدوين الداخلي.
- يترتب عن اعتماد المحكمة على وسيلة لا تحقق المقتضى القانوني للإعلام خرق للقانون يفضي إلى ضعف التعليل ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.