Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45011 بتاريخ 30/10/2017 : لا ينهض مسك دفتر الوافدين مقام الإعلام الموجب للسلط الأمنية عند إيواء أجنبي

J P 45011/201730 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا تكون محكمة الموضوع في مأمن من رقابة محكمة التعقيب عند استخلاصها للنتائج القانونية إلا إذا كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف بما يسمح بالتحقق من سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يعدّ مسك دفتر يتضمن أسماء الوافدين من الأجانب قائما مقام واجب الإعلام الذي يفرضه النص القانوني عند إيواء أي أجنبي، لأن الإعلام إجراء مستقل لا يقوم به مجرد التدوين الداخلي.
  3. يترتب عن اعتماد المحكمة على وسيلة لا تحقق المقتضى القانوني للإعلام خرق للقانون يفضي إلى ضعف التعليل ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.