Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47152 بتاريخ 31/10/2017 : إعادة تكييف الفعل دون تعليل مستساغ تشوبه مخالفة القانون

J P 47152/201731 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم تعليلا واقعيا وقانونيا شرط لصحته، ويجب أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق دون سهو أو تحريف أو خرق للقانون.
  2. سلطة محكمة الموضوع في إعادة تكييف الأفعال ليست مطلقة، إذ يتعين أن تقرن التحوير بتعليل يبيّن أساس العدول عن تكييف الإحالة ومدى انتفاء أركان الجريمة الأصلية، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف تعليل مخالف لمقتضيات التعليل الوجوبي.
  3. إذا ثبتت عناصر واقعية تستوجب قانونا تطبيق نص تجريمي أشد، فإن تنزيل الأفعال تحت نص أخف دون بيان موجب الاستبعاد يعد سوء تطبيق للقانون قوامه إعمال نص على وقائع تتحقق فيها شروط نص آخر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.