Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45834 بتاريخ 30/10/2017 : تنصيف المسؤولية الجزائية عن حادث مرور عند عدم ثبوت موضع الوسيلتين بالنسبة إلى محور الطريق

J P 45834/201730 octobre 2017

Principe juridique

  1. يخضع تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية حادث المرور لرقابة محكمة التعقيب متى انصبّ الطعن على مدى سلامة تطبيق المحكمة للمعيار القانوني المنظم لتوزيع المسؤولية على ضوء معطيات الملف.
  2. يعدّ تسبيب الأحكام شرطا جوهريا لصحتها متى كان لازما لإبراز الأساس الثابت بالملف الذي تُستخلص منه النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع أو اعتماد عنصر وحيد دون تحليل باقي المؤيدات.
  3. عند عدم ثبوت موضع الوسيلتين المشاركتين في الحادث بالنسبة إلى محور الطريق بالاعتماد على العناصر الفنية بالملف، يتعين تطبيق الحالة 07 من جدول تحديد المسؤوليات بما يفضي إلى تنصيف المسؤولية بين السائقين، ويُعدّ خلاف ذلك خرقا للقانون وضعفا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.