Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45036 بتاريخ 30/10/2017 : انتفاء جريمة إفتكاك حوز بالقوة عند عدم ثبوت الحوز بيد المتضرر

J P 45036/201730 octobre 2017

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها بما يقتضي أن يكون مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع وفقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
  2. تلتزم محكمة الموضوع عند نظر الجريمة بإبراز أركانها القانونية بتحليل الركن الشرعي ثم الركن المادي ثم الركن المعنوي تمهيدا لتكييف الوقائع تكييفا صحيحا وإنزال حكم القانون على الوصف الذي تفرضه الأفعال المعروضة عليها.
  3. لا تقوم جريمة إفتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت الحوز واستقراره بيد المتضرر وأن يكون المتهم قد انتزع هذا الحوز باستعمال القوة أو التهديد بها أو الحيل، فإذا انتفى عنصر الحوز لدى المتضرر كان التكييف على معنى الفصل 255 م ج غير قائم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.