Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 55053 بتاريخ 27/10/2017 : قيام الرقابة التعقيبية على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص ما ينبني عليها من نتائج قانونية من خصائص قضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة التثبت من قيام تعليل يبين الأسس الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المتوصل إليها.
- لا تقوم جريمة المشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص إلا بثبوت الركن المعنوي المتمثل في اتجاه إرادة المظنون فيه للمشاركة مع علمه بالوفاق، ولا يكفي في ذلك مجرد التواجد ضمن مجموعة دون دليل على وجود الوفاق أو الانخراط فيه.
- يكون الطعن غير مقبول من جهة مراقبة محكمة التعقيب إذا انصب في حقيقته على مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في تمحيص الوقائع وتكييفها متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
- طبق الفصل 32 من المجلبة الجزائية-11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003-الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و 42 من القانون الأساسي عدد 6 المتعلق بتنقيح قانون 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر-الفصلين 131 و 132 من المجلة الجزائية-طبق الفصول 315 و 316 و 317 من المجلة الجزائية-الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 فيفري 1978 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.