Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46123 بتاريخ 27/10/2017 : استقلال الدعوى المدنية استئنافيا بخلو الطعن الجزائي يوجب تطبيق مقتضيات الفصل 134 م م م ت

J P 46123/201727 octobre 2017

Principe juridique

  1. إذا اقتصر الاستئناف على الفرع المدني دون الطعن في الفرع الجزائي فإن الدعوى المدنية في الطور الاستئنافي تستقل إجرائيا وتخضع لإجراءات مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. يلتزم المستأنف في الدعوى المدنية باحترام موجبات الفصل 134 م م م ت ولا سيما إرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن ونظير من المستندات ونسخة من الحكم المطعون فيه.
  3. عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه رغم توالي الجلسات يترتب عنه اختلال شكلي في الاستئناف يبرر الحكم برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.