بإسم الشعب الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 45350 2017-10-30 :تاریخه أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08-03-2016 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم : ***** ***** ***** ***** ***** قاطن ***** ***** ***** ***** - نائبه المحامي
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 45350 بتاريخ 30/10/2017 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم تمحيص الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية الكفيلة ببيان قيام الجريمة أو نفيها على أساس دلالات لها أصل ثابت بملف الدعوى.
- سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتسبيب يقوم على دليل ذي سند صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة المعلنة بما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة الدفوعات والوسائل الجوهرية أو عدم الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يفضي إلى قصور في التسبيب وهضم لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.