Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46186 بتاريخ 27/10/2017 : استقلال الفرع المدني استئنافيا يوجب تطبيق إجراءات الفصل 134 م م م ت
Principe juridique
- إذا انصبّ الاستئناف على الفرع المدني وحده دون الطعن في الفرع الجزائي، فإن الدعوى المدنية في الطور الاستئنافي تستقل عن الدعوى الجزائية وتخضع من حيث الإجراءات لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- استدعاء الخصوم في الاستئناف المتعلق بالدعوى المدنية يستوجب احترام مقتضيات الفصل 134 م م م ت، بما في ذلك إرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن ونظير من المستندات ونسخة من الحكم المطعون فيه.
- عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه رغم توالي الجلسات يترتب عنه اختلال شكلي في الطعن بالاستئناف يبرر رفضه شكلا باعتبار أن احترام موجبات الفصل 134 م م م ت شرط لصحة إجراءات الاستئناف المدني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.