Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46148 بتاريخ 27/10/2017 : الإدانة من أجل خيانة الأمانة لا تستقيم دون تمكين المتهم من تقديم بينته عند تضارب التكييف
Principe juridique
- قيام جريمة خيانة الأمانة يقتضي ثبوت انبناء العلاقة على أحد عقود الأمانة الواردة بالنص الجزائي، ولا يكفي لتجريم الفعل افتراض عقد غير ثابت أو الاستناد إلى علاقة لا يشملها التعداد القانوني.
- عند تضارب أقوال الخصوم حول طبيعة الرابطة التعاقدية، يتعين على المحكمة استجماع وسائل الإثبات وتمكين كل طرف من تقديم بينته قبل ترجيح التكييف الذي تُبنى عليه المسؤولية الجزائية.
- التفات المحكمة عن طلب المتهم تحديد موعد لسماع بينته دون تعليل يُعد هضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم لتعلقه بمصلحة شرعية جوهرية.
- يكون الحكم ضعيف التعليل إذا اقتصر على عرض أدلة الإدانة دون مناقشة عناصر البراءة وموازنتها وترجيح أحد الجانبين بأسباب واضحة ومترابطة.
Textes appliqués
- الفصلين 297م ج-الفصلين 199 م إ ج-الفصلين 199 م إ ج و 269 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.