Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32596 بتاريخ 26/10/2017 : احتساب التقادم في جريمة التحيل المستمرة من تاريخ حصول العلم بالصفة المزيفة

J P 32596/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال الجاني لصفة غير حقيقية من شأنها تضليل المجني عليه بما يؤدي إلى تسليم مال أو تمكين من منفعة على وجه الاختلاس أو محاولة الاختلاس.
  2. لا يترتب الوصف الجزائي لكراء ما لا حق له في التصرف فيه إذا كان الفاعل حائزا لتوكيل يخول له قانونا التصرف، ويكون مناط التجريم عندئذ في إخفاء الصفة الحقيقية متى كان ذلك الإخفاء هو وسيلة التدليس المكونة للتحيل.
  3. يمتنع تتبع الشخص عن نفس الفعل مرتين ولو تحت وصف مختلف متى كان السلوك الواحد هو مصدر الوصفين وكانت عناصر التجريم تستند إلى ذات الواقعة المادية.
  4. في الجرائم المستمرة لا ينطلق احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من تاريخ إبرام التصرف، وإنما من تاريخ حصول العلم بالصفة المزيفة التي تقوم بها حالة الاستمرار.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من م ج-الفصل 4 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.