Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45863 بتاريخ 26/10/2017 : بطلان إجراءات التثبت من المخدر لا يقوم متى ثبت بالملف وجود محضر التسخير
Principe juridique
- لا يُقضى ببطلان إجراءات الاختبار الفني للمادة المخدرة المحجوزة بدعوى خلو الملف من محضر التسخير متى تضمنت أوراق الملف نسخة من محضر التسخير وأشارت نتيجة الاختبار إلى إنجازها بناء عليه.
- إذا ساور محكمة الموضوع شك في مصداقية النسخ المدرجة بالملف المتعلقة بالتسخير، تعيّن عليها استعمال سلطتها في البحث بطلب إضافة نسخة أصلية منه بدل تأسيس البطلان على مجرد القول بخلو الملف.
- ينفصل تقدير ثبوت جريمة الاستهلاك عن ثبوت جريمة المسك، فلا يكفي ثبوت المسك لإدانة الاستهلاك متى خلا الملف مما يثبت التعاطي وكانت نتيجة التحاليل غير منجزة.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.