Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45487 بتاريخ 26/10/2017 : لا يترتب البطلان عن الخطأ المادي في شهادة عدم التسوية إذا لم يمس بحقوق المتهم
Principe juridique
- تقدير احترام الآجال الإجرائية المتعلقة بإعلام الساحب وتحرير شهادة عدم الدفع يتم باحتساب أيام العمل المصرفية دون العطل الرسمية وأيام نهاية الأسبوع متى كان النص قد ربط الأجل بأيام العمل المصرفية.
- يعدّ تحرير شهادة عدم الدفع واقعا في الأجل القانوني متى تم بعد انقضاء أجل أيام العمل المصرفية الممنوح للساحب لتوفير الرصيد مباشرة وفي أول يوم عمل تال لانقضائه.
- لا يترتب البطلان عن خطأ مادي وارد في هوية عدل التنفيذ ضمن شهادة عدم التسوية متى ثبت أن الخطأ لا يؤثر في حقوق المتهم ولا يمس بمصلحته الشرعية وكانت بقية البيانات الجوهرية بالإجراء صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.