Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 45769 بتاريخ 26/10/2017 : انعدام صفة الوكالة العامة في الطعن بالتعقيب في الأحكام الديوانية لاقتصار الحق على الجهات المحددة قانونا

J P 45769/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا رفعه من لا صفة له قانونا في مباشرته، لأن الصفة شرط لازم لقبول الطعون ويترتب على تخلفها الرفض شكلا.
  2. يؤدي النص الخاص الذي يحصر مباشرة الطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة ضد ادارة الديوانة في جهات إدارية محددة إلى استبعاد غيرها من ممارسة هذا الحق، ولو كانت من جهات التتبع أو الملاحقة.
  3. متى استقر حكم جزائي على حاله لعدم الطعن فيه ممن يملك الحق في ذلك، فإن من لا يملك صفة الطعن لا يمكنه إحياء الخصومة بطعن لاحق، ويقضى برفض طعنه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.