Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46933 بتاريخ 27/10/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الإدانة من القرائن ذات الأصل الثابت بالملف
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وقرائن لتبرير الإدانة متى كان لذلك أصل ثابت بالملف، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا ينهض سببا للطعن.
- يكون القرار مستوفيا للتعليل متى عرض لوقائع الدعوى ومستنداتها واستخلص منها النتيجة القانونية استخلاصا سائغا دون سوء تأويل أو خرق للقانون أو مساس بحقوق الدفاع، بما يوجب رد المطاعن المثارة بشأن ضعف التعليل.
- لا يترتب عن الدفع بعدم إمضاء محاضر السماع أثر ناقض للحكم إذا لم يثبت قيام خرق صريح للأحكام القانونية المنظمة للحجية الإجرائية لتلك المحاضر وفق ما يتمسك به الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 155م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.