Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45358 بتاريخ 26/10/2017 : التكييف الجزائي يفسد إذا أغفل عناصر الفعل المؤثرة في قيام ركن الفرار

J P 45358/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في إسناد الوصف القانوني للأفعال ليست مطلقة إذ تظل ملزمة بحصر نظرها في الأفعال المحال عليها المتهم من أجلها مع استيعاب جميع عناصرها ذات الأثر في قيام الجريمة قبل إسناد التكييف المناسب.
  2. التكييف الجزائي الصحيح يقتضي مطابقة الأفعال الثابتة لأركان الجريمة القانونية بما يمنع تحريف الوقائع أو إغفال عنصر جوهري مؤثر في وجه الفصل مما يجعل الحكم غير مبني على أساس قانوني وواقعي سليم.
  3. إغفال المحكمة مناقشة ما يفيد قيام ركن الفرار وعدم إبداء الرأي القانوني فيه عند عرض الواقائع بما يتصل بمغادرة مكان الحادث دون المبادرة بالإعلام أو تقديم البيانات اللازمة يؤدي إلى قصور التعليل ويعرض القرار للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.