Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45926 بتاريخ 26/10/2017 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب النقض لتعلقه بالنظام العام

J P 45926/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. التناقض البيّن بين حيثيات الحكم ومنطوقه يعيب القرار بخرق القانون لأن المحكمة لا يمكنها أن تنتهي إلى منطوق لا يستقيم مع الأسس القانونية التي بنت عليها تعليلها.
  2. كل حكم يقرّر أحقية المحكوم عليه في إسعاف قانوني ثم ينتهي إلى إقرار عقوبة خالية من ذلك الإسعاف يكون مشوبا بتعارض داخلي يستوجب النقض.
  3. عيب التناقض بين أجزاء الحكم يمسّ النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب نقضه متى ثبت قيام التعارض من مستندات القرار دون حاجة إلى بحث في موضوع الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.