Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45926 بتاريخ 26/10/2017 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب النقض لتعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- التناقض البيّن بين حيثيات الحكم ومنطوقه يعيب القرار بخرق القانون لأن المحكمة لا يمكنها أن تنتهي إلى منطوق لا يستقيم مع الأسس القانونية التي بنت عليها تعليلها.
- كل حكم يقرّر أحقية المحكوم عليه في إسعاف قانوني ثم ينتهي إلى إقرار عقوبة خالية من ذلك الإسعاف يكون مشوبا بتعارض داخلي يستوجب النقض.
- عيب التناقض بين أجزاء الحكم يمسّ النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب نقضه متى ثبت قيام التعارض من مستندات القرار دون حاجة إلى بحث في موضوع الإدانة.
Textes appliqués
- الفصول 261/260/258 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.