Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42971 بتاريخ 26/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المستندات الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 42971/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات التعقيب ونسخا من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ وفق ما يفرضه النص الإجرائي.
  2. يحتسب أجل السقوط المقرر لإتمام إجراءات الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية التي يضبطها النص الإجرائي.
  3. تثير محكمة التعقيب السقوط من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة الإجراءات الاساسية التي جعلها المشرع شرطا لقبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.