Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 42048 بتاريخ 26/10/2017 : عدم قبول التعقيب عند عدم وجود حكم فاصل في الأصل

J P 42048/201726 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العمومية نهائيا مع التخلي عن الدعوى المدنية، فإنها تكون قد طبقت مقتضى التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية عند انتفاء ثبوت الفعلة أو تعذر نسبتها إلى المتهم.
  2. يشترط لقبول التعقيب وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا تناول موضوع النزاع، فإذا لم يقع نظر محكمة الحكم في الدعوى موضوع الطعن فإن مطلب التعقيب يفقد ركنا جوهريا ويتعين رفضه شكلا.
  3. لا يترتب عن عدم مباشرة النيابة العمومية لتعقيب الحكم ما ينشئ للطاعن الحق في تجاوز شرط وجود حكم فاصل في الأصل عند تقديم مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.