الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة اثالثة عشر قرار تعقیبی عدد القرار : 45320 2017/10/26 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذة ***** بتاريخ 2016/3/3 في حق القائم بالحق الشخصي ***** ضد المتهمين : (1) ***** (2) ***** (3) *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 45320 بتاريخ 26/10/2017 : انعدام قابلية التعقيب عند عدم صدور حكم نهائي في الأصل
Principe juridique
- لا يُقبل مطلب التعقيب شكلا إذا انتفى ركنه الجوهري المتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل بصفة نهائية، باعتبار أن الطعن لا يرد إلا على ما فُصل فيه قضائيا على وجه يُنشئ أثرا نهائيا قابلا للمراقبة التعقيبية.
- الحكم بعدم سماع الدعوى العمومية مع التخلي عن الدعوى الشخصية يترتب عنه عدم بتّ محكمة الأصل في الدعوى الخاصة، فلا تقوم بذلك محلّية الطعن بالتعقيب في شأنها لغياب قضاء نهائي في الموضوع.
- عدم تبليغ مستندات التعقيب للمطعون ضده وفق ما يوجبه الفصل 263 مكرر من م ا ج يوجب رفض الطعن شكلا لعدم استكمال إجراء جوهري من إجراءات الخصومة التعقيبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.