Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31503 بتاريخ 26/10/2017 : رفض الاعتراض شكلا عند ثبوت استدعاء المعترض شخصيا للجلسة
Principe juridique
- يكون الحكم برفض الاعتراض شكلا مبررا متى ثبت أن المعترض تم استدعاؤه شخصيا للجلسة وتحقق علمه بموعدها، ثم تخلف عن الحضور دون مبرر معتبر.
- يثبت علم المعترض بموعد الجلسة متى تضمنت وثائق الملف ما يفيد تسلمه للاستدعاء شخصيا وإمضاءه على وصل التسلم، ولا يغير من ذلك التمسك بغياب مفترض إذا ناقضته معطيات وثيقة السفر.
- لا يقبل الدفع بعدم بلوغ الاستدعاء للمعترض إذا ثبت من وثائق الإجراء أن الاستدعاء سلم إليه شخصيا، لأن مناط البطلان هو عدم تحقق العلم بالجلسة لا صفة من تولى توجيه الإعلام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.