Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45649 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من سلامته دون الخوض في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لازم لصحّتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
- تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى جاء القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما.
- بحث محكمة الموضوع في قيام أركان الجريمة يقتضي استقراء أدلّة البراءة والإدانة على حد السواء اعتمادا على قرائن لها أصل صحيح بالملف لتكوين اليقين القضائي.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 260 و 261 و 291 م ج-الفصل 296 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 150 م إج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.