Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45649 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من سلامته دون الخوض في تقدير وسائل الإثبات

J P 45649/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لازم لصحّتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
  2. تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى جاء القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما.
  3. بحث محكمة الموضوع في قيام أركان الجريمة يقتضي استقراء أدلّة البراءة والإدانة على حد السواء اعتمادا على قرائن لها أصل صحيح بالملف لتكوين اليقين القضائي.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 258 و 260 و 261 و 291 م ج-الفصل 296 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 150 م إج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.