Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45006 بتاريخ 26/10/2017 : تنقيح الوصف الجزائي عند انتفاء القرائن الخارجية للظرف المشدد

J P 45006/201726 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
  2. تقدير ثبوت الإدانة وتبني وسائل إثبات دون أخرى يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  3. إثبات وقوع الجريمة ونسبتها يقتضي البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء واعتماد القرائن التي لها أصل صحيح بالملف حتى يتكون اليقين القضائي بتوفر أركان الجريمة أو ظروفها المشددة.

Textes appliqués

  • الفصل 168 م إ ج-الفصل 150 م إج-الفصول 254 و 260 و 261 م ج-الفصل 258 و 264 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.