Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45017 بتاريخ 26/10/2017 : قيام القصد الجرمي في المخالفات الديوانية يقتضي تعليلا يواجه الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- لا تقبل مطالب تعقيب الأحكام الصادرة ضد الديوانة إلا ممن خول له القانون ذلك صراحة، ويترتب عن تقديم مطلب التعقيب من غير ذي صفة رفضه شكلا.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وإن كان يدخل في نطاق سلطتها التقديرية فإنه يظل مشروطا بتعليل كاف مؤسس على ما له أصل ثابت بالأوراق وبحسن تطبيق القانون.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض متى أغفل الرد على المطاعن الجوهرية التي من شأنها التأثير في قيام الركن القصدي أو في قيام المصلحة من ارتكاب المخالفة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.